= والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٤) ، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (٣٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٤، وابنُ حبان (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٤، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/٣٥٨-٣٦١ من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهري، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٧٧-٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: "لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجن: ثلث دينار، أو نصفِ دينار فصاعداً". قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٠٤: هي رواية شاذة. وقد سلف برقم (٢٤٠٧٨) . (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة حارثة بن النعمان: إسناده صحيح. وقوله: وقال مرة: عن عائشة إن شاء الله. القائل هو سفيان بن عيينة. وأخرجه من طريق سفيان بن عيينه موصولاً عبد الله بن وهب في "جامعه" ١/٢٢، والحميدي (٢٨٥) ، وإسحاق بن راهوية (١٠٠٤) ، وأبو يعلى (٤٤٢٥) ، وابن حبان (٧٠١٤) ، والحاكم ٣/٢٠٨، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٢٢٦٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤١٨) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/٤٢٩. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه من طريق ابن عيينه مرسلاً الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في "البر والصلة" (٤٠) . =