= وأخرجه الحاكم ٤/٣٠٥ من طريق معمر، والبيهقي ١٠/٧٠ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنظلة (في رواية الحاكم: من بني حنيفة) عن عمران. ولفظه عند الحاكم: "لا نذر في معصية". وسيأتي برقم (١٩٩٥٥) و (١٩٩٥٦) . وسيأتي من طريق محمد بن الزبير، عن الحسن البصري عن عمران برقم (١٩٩٤٥) و (١٩٩٨٥) . ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف برقم (١٧٣٠١) ولفظه: "كفارة النذر كفارة اليمين". قوله: "لا نذر في غضب" قال السندي: أي: فيما أوجب على نفسه حالة الغضب، بمعنى أنه لا يُوجَبُ المنذور، لا بمعنى أنه لا ينعقد، ولذلك قال: "وكفارته كفارة يمين". وانظر "الفتح" ١١/٥٨٦ فما بعد. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد عن أجل محمد بن الحسن بن هلال ومحبوب لقبه. وقد توبع. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وانظر (١٩٨١٥) .