= وأخرجه تاماً ومقطعاً النسائي ٧/٢٠١ و٢٠٤ و٢٣٧، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٧٧) ، وفي "الشاميين" (١١٥٤) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وأقحم في إسناد "المعجم الكبير" بين خالد بن معدان وجبير: عبد الرحمن بن جبير، وهو انتقال نظر من الحديث السابق له، والتصويب من "مسند الشاميين" فإنه بالإسناد نفسه. وأخرجه أيضاً ٢٢/ (٥٧٤) ، وفي "الشاميين " (١٦١٣) من طريق لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وإسناده حسن. وأخرج الدارمي (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/١٤١، والطبراني ٢٢/ (٥٥١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وإسناده حسن. وانظر ما سلف برقم (١٧٧٣١) . وفي باب النهي عن أكل الثوم والبصل للذاهب إلى المسجد، عن ابن عمر سلف برقم (٤٦١٩) وذكرت شواهده هناك. وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "لا تحل المجثمة" بتشديد المثلثة المفتوحة، أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رمياً بعد الحبس. قاله السندي. (١) في (م) : عبد العلاء. (٢) في (م) و (ق) وهامش (س) : فقال النبي.