= قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلمُ بينهم في ذلك اختلافاً إذا زَوَّج أحدُ الوليَّين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوَّجا جميعاً، فنكاحهما جميعاً مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/٤٢٨-٤٢٩. (١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة (٥٣٥) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٩٤ من طريق زيد ابن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٤٦٢) ، والنسائي ٨/٢٥٢-٢٥٣، والبيهقي ٢/٣٩٤ من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٢٦) من طريق أسد ابن موسى، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/٥٠٠، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٢٦) ، وفي "مسند الشاميين" (١٩٨٧) من طريق عبد الله بن صالح، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح، به. وسيأتي برقم (١٧٣٩٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. وخالفهم سفيان الثوري عن معاوية بن صالح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٣٩، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/٥٠٠، والنسائي ٢/١٥٨ و٨/٢٥٢، وأبو يعلى (١٧٣٤) ، وابن خزيمة (٥٣٦) ، والبيهقي ٢/٢٩٤ من=