للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٣٢٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ " (١)


= وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم (١٩٧٥) ، وسيأتي ٥/٢٧٧.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأبو داود (٣٣٧٤) ، والدارقطني ٣/٣١، والبيهقي ٥/٣٠٦، والبغوي (٢٠٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرج شطره الأول الشافعيُّ ٢/١٤٥، والحميدي (١٢٨١) ، وابن أبي شيبة ٧/٣٢٠، ومسلم ص١١٧٨ (١٠١) ، وابن ماجه (٢٢١٨) ، والنسائي ٧/٢٦٦ و٢٩٤، وأبو يعلى (١٨٤٤) ، وابن الجارود (٥٩٧) ، والطحاوي ٤/٢٥، وابن حبان (٤٩٩٥) ، والبيهقي ٥/٣٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى) : قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (١٤٣٥٠) و (١٤٩٩٤) .
وأخرج شطره الأول الشافعي ٢/١٤٥، والحميدي (١٢٨٢) ، والنسائي ٧/٢٩٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج الشطر الثاني الشافعي ٢/١٥٢، والحميدي (١٢٨٠) ، ومسلم (١٥٥٤) (١٧) ، والنسائي ٧/٢٦٥، وابن الجارود (٦٤٠) ، وأبو يعلى (٢١٣٢) ، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (١٥٥٤) (١٧) ، والحاكم ٢/٤٠، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به.=