للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرج هذا الشطر أيضاً الحميديُّ (١٢٧٩) ، والطحاوي ٤/٣٤، والدارقطني ٣/٣١، والحاكم ٢/٤٠- ٤١، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند الحميدي، ومن طريقه الدارقطني: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الجوائح بشيء، قال سفيان: فلا أدري كم ذلك الوضعُ.
وأخرج الدارمي (٢٥٥٦) ، ومسلم (١٥٥٤) ، وأبو داود (٣٤٧٠) ، وابن ماجه (٢٢١٩) ، والنسائي ٧/٢٦٤-٢٦٥ و٢٦٥، وابن الجارود (٦٣٩) ، والطحاوي ٤/٣٤ و٣٥، وابن حبان (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥) ، والدارقطني ٣/٣٠ و٣١، والحاكم ٢/٣٦، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
وسيأتي بنحوه في "المسند" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (١٥٢٣٩) .
وسيأتي النهي عن بيع السنين ضمن الحديث (١٤٩٢١) من طريق أَبي الزبير وسعيد بن ميناء.
وسيأتي بلفظ: نهى عن بيع ثمر النخل سنتين أو ثلاثا برقم (١٤٣٧١) ، وبلفظ: نهى عن المعاومة، ضمن الحديث و (١٤٣٥٨) ، وكلاهما من طريق أبي الزبير.
وسيأتي أيضاً من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (١٥٠٨٣) . وانظر أيضاً ما سيأتي من طريق عطاءٍ برقم (١٥٢٤٦) .
وفي باب النهي عن بيع السنين عن ابن عباس عند البزار (١٢٨١- كشف الأستار) .
وعن سمرة عند الطبراني في "الكبير" (٦٨٧٠) .
وفي باب وضع الجوائح عن أنس عند البخاري (٢١٩٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، واختلف في رفعه ووقفه، انظر "الفتح" ٤/٣٩٨-٣٩٩.
قوله: "نهى عن بيع السنين" قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو=