مَسْأَلَة ٩
إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي الْحَادِثَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجمع التابعون على أَحدهمَا لم تصر الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا فِي قَول عَامَّة أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران وَأَبُو بكر الْقفال يصير إِجْمَاعًا وَيسْقط القَوْل الآخر وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة وَأَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا قَوْله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَلم يفرق بَين أَن يجمع التابعون بعد ذَلِك أَو لم يجمعوا
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَلم يفرق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.