وقال مالك في «المدونة»(١): لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير في خفضٍ ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئًا خفيفًا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به](٢).
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفًا, وقال: إن كان ففي الإحرام (٣).
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالأعلى: إذا رأيت [مُتقدّم أهل] المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق (٤)] (٥).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (٦) أهل المدينة خير من الحديث (٧).
وقال رجل لأبي بكر بن حزم:[ما أدري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا
(١) (١/ ٧١). (٢) «الجامع» لابن يونس: (٢/ ٤٩٦ - رسالة لم تطبع). واستفدت العزو إليها من طبعة الكويت. (٣) ذكره في «المدونة»: (١/ ٧١)، و «تهذيبها»: (١/ ٨٩). وانظر «التمهيد»: (٩/ ٢١٢)، و «الاستذكار»: (١/ ٤٠٨)، و «اختلاف أقوال مالك وأصحابه»: (ص/١٠٧ - ١٠٨) ثلاثتها لابن عبد البر. (٤) تحتمل في الأصل: «يدخلك شك أنه الحق». (٥) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩). (٦) الأصل: «من». (٧) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).