قال: والصحيح الأول: وبه جاءت الأحاديث الصحيحة. وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق، وهو أن يبلغ الماء إلى خياشمه، مستدلين بقوله- صلى الله عليه وسلم- فى حديث أبى هريرة:«إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر»«١» لظاهر الأمر. وحمله الجمهور ومالك والشافعى وأهل الكوفة على الندب، لقوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابى:«توضأ كما أمر الله»«٢» ، وليس فى الآية المائدة: ٦ ذكر الاستنشاق، والله أعلم.
وعند أبى داود: كان- صلى الله عليه وسلم- يمسح الماقين «٣» . وعن عثمان أنه- صلى الله عليه وسلم-
(١) صحيح: أخرجه البخارى (١٦٢) فى الوضوء، باب: الاستجمار وترا، ومسلم (٢٣٧) فى الطهارة، باب: الإيتار فى الاستنثار والاستجمار. (٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٦١) فى الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود، من حديث رفاعة بن رافع- رضى الله عنه-، والحديث صححه الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» . (٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٤) فى الطهارة، باب: صفة وضوء النبى- صلى الله عليه وسلم-، وابن ماجه (٤٤٤) فى الطهارة، باب: الأذنان من الرأس، وأحمد فى «المسند» (٥/ ٢٥٨ و ٢٦٤) ، من حديث أبى أمامة- رضى الله عنه-، والراوى عنه شهر بن حوشب، وفيه مقال مشهور.