أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ- ٨- «وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ» زوجها «مِنَ الصَّادِقِينَ» - ٩- في قوله وكان الخليل رجلا «١» أسود [٣٥ ب] ابن حبشية
فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا ولدت فلا ترضع ولدها حتى تأتوني به فأتوه بولدها فإذا هو أشبه الناس بالخليل، فَقَالَ النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لولا الأيمان «٢» لكان لي فيهما «٣» أمر.
«والمتلاعنان يفترقان فلا يجتمعان أبدا، وإن صدقت زوجها لم يتلاعنا.
فإن كان زوجها جامعها- بعد الدخول بها «٤» - رجمت ويرثها زوجها، وإن كان لم يجامعها جلدت مائة جلدة وهي امرأته «٥» .
وإن كان الزوج رجع عن قوله قبل أن يفرغا من الملاعنة جلد ثمانين جلدة وكانت امرأته كما هي «٦» .
ثم قال الله- عز وجل-: وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ يعني ونعمته لأظهر المريب «٧» يعني الكاذب منهما. ثم قال: وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ على التائب حَكِيمٌ- ١٠- حكم الملاعنة ثم قال: - عز وجل- إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ يعني بالكذب عُصْبَةٌ مِنْكُمْ وذلك أن النبي- صلى الله
(١) فى أ: رجل، ز: رجلا. [.....] (٢) فى أ: لولا ما مضى، ز: او لا الأيمان. (٣) فى أ: فيها، ز: فيهما. (٤) زيادة اقتضاها السياق. والمراد إن كان زوجها قد جامعها صارت محصنة فحدها الرجم وإن لم يكن جامعها لم تكن محصنة فيكون حدها الجلد. (٥) ما بين الأقواس « ... » : من ل، ز، وهو ناقص ومضطرب فى أ. (٦) ساقط من أ، وهو من ز، ل. (٧) فى أ: على المذنب، ز: المريب.