وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى:(والّذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال:
كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيموت فيرثه.
وعاقد الصديق أبو بكر رضي الله عنه رجلا، فورثه لما مات وقال سعيد بن المسيب:
هذا في الذين كانوا يتبنون رجالا ويورثوهم، فأنزل الله تعالى فيهم، أن يجعل لهم من الوصية، ورد الميراث إلى المولى من ذوي الرحم والعصبة «٣» .
إذا ثبت هذا فأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد، صاروا
(١) سورة الأحزاب، آية ٦. (٢) أخرجه ابن جرير في الأثر رقم ٩٢٦٨ عن علي بن أبي طلحة. الا ان توصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. (٣) انظر ابن جرير في الأثر رقم ٩٢٨٨.