١٦٧٣ - وعن أَبي مَسعودٍ البدريِّ - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ (١)، وَمَهْرِ البَغِيِّ (٢)، وَحُلْوَانِ الكاهِنِ (٣). متفق عَلَيْهِ. (٤)
(١) قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات: ١ - كلب الحرث، يعني الزرع ٢ - وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. ٣ - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال ... لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢. (٢) يعني: أجرة الزانية، والعياذ بالله. (٣) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥. (٤) أخرجه: البخاري ٣/ ١١٠ (٢٢٣٧)، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٧) (٣٩).