(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٠٥ عقيب (٢٤٥٨): «في الحديث: فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تُباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا». (٢) أخرجه: البخاري ٢/ ٦٧ (١١٤٩)، ومسلم ٧/ ١٤٦ (٢٤٥٨) (١٠٨).