١٦١٠ - وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كنَّا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فانْطَلَقَ لحَاجَتِهِ، فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ (١) فَجَاءَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:«مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا؟، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْها». ورأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ (٢) قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ:«مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ قَالَ: «إنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إِلَاّ رَبُّ النَّارِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح (٣).
(١) أي: ترفرف بأجنحتها. انظر: معالم السنن ٢/ ٢٤٥. (٢) النمل على ضربين: أحدهما: مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. قاله الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٤٦. (٣) أخرجه: أبو داود (٢٦٧٥). وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٢) مقتصرًا على الجزء الأول من الحديث.