(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٢١ عقيب (١٠٢٨): «في تفسير هذا الحديث: «قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شئ قرن بصاحبه فهو زوج، يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرًا ببعير، وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد، وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، ويقع الزوج أيضًا على الصنف، وفسر بقوله تعالى: {وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً}، وقيل: يحتمل أَنْ يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها». (٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٣٢ (١٨٩٧)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٧) (٨٥).