[اليد]: للإِنسان وغيره معروفة، وأصلها يَدْيٌ، لأن جمعها الأيدي، وتصغيرها يُدَيَّة. قال اللّه تعالى:
﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ (١) قال جمهور الفقهاء: تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكفِّ. و
عن بعضهم أنها تُقطع من أصول الأصابع، فإِن عاد قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم عند عامة الفقهاء، فإِن عاد لم يقطع منه شيء.
[ويُحبس](٢) عند أبي حنيفة ومن وافقه، وهو مروي عن أبي بكر وعلي، وعند الشافعي يُقطع الأطراف كلها ثم يُعَزَّر ويُحبس. و
عن عمر بن عبد العزيز أنه يُقتل في الخامسة.
واليد: المنَّة، والجمع يَدِيّ وأيادٍ. قال اللّه تعالى: ﴿وَقالَتِ اَلْيَهُودُ يَدُ اَللّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ (٣) أي منَّته مقبوضة، فردّ عليهم فقال: ﴿بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾ (٤) أي مِنَّتاه في الدنيا والآخرة. وقيل: نِعمتاه في الدين والدنيا. وقيل: النعمة الباطنة والظاهرة.
(١) المائدة: ٣٨/ ٥ ﴿وَاَلسّارِقُ وَاَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا﴾ وانظر الأم: (١٤٢/ ٦). (٢) من (ل ١) و (ت)؛ أضفناها ليصح الكلام، وانظر فيما روى في حدّ السارق من عدة طرق: البخاري (٦٧٨٩)؛ مسلم (١٦٨٤)؛ وأحمد: (٨٠/ ٦ - ٨١، ١٠٤، ٢٤٩)، وراجع البحر الزخار: (باب حدّ السرقة): (١٧١/ ٥ - ١٩١). (٣) المائدة: ٦٤/ ٥ وتمامها: ﴿ … غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا … ﴾. (٤) المائدة: ٦٤/ ٥.