أوذمته: إِذا شددته. والمعنى: إِذا انفلت الكلب بغير إِرسال فلا تأكل، وهو رأي الفقهاء؛ وعن الأصم: يؤكل صيد المعلَّم إِذا استرسل.
وقوله: ما لم يأكل هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر:
إِنه إِذا أكل منه الكلب جاز أكله، وهو قول مالك والليث والأوزاعي ومحمد بن علي الباقر ومن وافقهم، ورُوي عن علي وسلمان وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص.
***
[التفعيل]
[ر]
[التوذير]: وَذَرَ الجرحَ: إِذا شرطه.
[م]
[التوذيم]: وذم الدلوَ: إِذا شدَّ وَذَمَها.
ووذم الناقةَ: إِذا قطع لحمةً تخرج في رحمها تمنَعها من الولد.
ووذم على الخمسين: أي زاد عليها.
***
[الافتعال]
[همزة]
[الاتذاء]: وذأه فاتّذأ، مهموز: أي زجره فانزجر؛ و
في الحديث (١) «نال رجلٌ من عثمان فَوَذأه عبد اللّه بن سَلام فاتَّذأ».
***
[التفعل]
[ف]
[التوذف]: الإِسراع: قال بشر بن أبي خازم (٢):
يعطي النجائب بالرجال كأنها … بقر الصرائم والجياد تَوَدَّفُ
(١) خبر عثمان وعبد اللّه بن سَلَام في الفائق: (٥٢/ ٤) والنهاية: (١٧٠/ ٥).
(٢) ديوانه: (١٥٦)، وأنشده له اللسان في (وذف) والفائق: (٥٣/ ٤).