للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأفعالُ

فَعَل، بفتح العين، يفعُل بضمها

[ج]

[بَلَجَ]: بُلُوجُ الصبحِ: انبلاجُهُ.

***

[د]

[بَلَدَ] بالمكان بُلُوداً: إِذا أقام به.

[غ]

[بَلَغْتَ] الشيء: إِذا أشرفت عليه وإِنْ لم تَصِلْه، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١) أي: إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٢). ونظير ذلك في لغة العرب كثير، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ اَلشَّيْطانِ اَلرَّجِيمِ﴾ (٣) والاستعاذة قبل القراءة.

والبُلُوغ: الوصول، قال اللّه تعالى:

﴿هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ﴾ (٤) أي واصل.

قال الشافعي: كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم.

وقال أبو حنيفة: يذبح بمكة، وإِنْ تصدق به في غيرها أجزأه.

وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً: إِذا أدرك ولزمه التكليف، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا بَلَغَ اَلْأَطْفالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا … ﴾ (٥)

الآية.

قال العلماء: بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال، وبالحيض للنساء، بلا خلاف.


(١) سورة الطلاق: ٢/ ٦٥.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٢/ ٢.
(٣) سورة النحل: ٩٨/ ١٦.
(٤) سورة المائدة: ٩٥/ ٥.
(٥) سورة النور: ٥٩/ ٢٤.