البَغْي: اختيال ومرح في الفرس، قال الخليل: ولا يقال: فرس باغٍ.
ويقال: بَغَيْت الشيء بُغَاءً وبُغْيَةً: إِذا طلبته، قال اللّه تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اَللّهِ يَبْغُونَ﴾ (١) قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم بالياء على الخطاب لِغُيَّبٍ، والباقون بالتاء.
ويقال: بَغَيْتُك الشيءَ: أي طلبتُه لك، قال اللّه تعالى: ﴿قالَ أَغَيْرَ اَللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً﴾ (٢)، وقال (٣).
لِتَبْغِيَهُ خَيْراً ولَيْسَ بِفَاعِلِ
وبَغَتِ المرأة بِغاءً: إِذا فَجَرت، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى اَلْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ (٤) أي لا تكرهوهُنّ على البغاء البتة. وقوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ متعلق بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا اَلْأَيامى مِنْكُمْ﴾ (٥).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (٦) ومن وافقهم: يجوز للرجل أن يزوج أَمَته وإِنْ كرهت.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
وكذلك العبد.
وللشافعي في العبد قولان.
***
فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما
[ت]
[بَغَتَ]: البَغْت بالتاء: المفاجأة، قال (٧):
(١) سورة آل عمران ٣ من الآية ٨٣ وانظر قراءتها في فتح القدير (٣٢٦/ ١). (٢) سورة الأعراف ٧ من الآية ١٤٠. (٣) الشاهد دون عزو في الصحاح (بغى) وهو مع صدره دون عزو أيضاً في اللسان (بغى) وصدره: وكمْ آملٍ من ذي غنىً وقرابةٍ (٤) سورة النور ٢٤ من الآية ٣٣. (٥) سورة النور ٢٤ من الآية ٣٢. (٦) الشافعي: الأم (٢٦٢/ ٨) وما بعدها، وانظر الشوكاني: السيل الجرار (٣١٤/ ٢). (٧) يزيد بن الضبة الثقفي كما في الجمهرة (١٩٦/ ١)، واللسان (بغث)، وصدره: ولكنَّهُمْ بانوا ولم أدرِ بَغْتَةً