فالأوَّل: كالرِّدَّة، وإِنَّما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا ... )) (١) .
٥٤. محمّد بن محمّد بن محمّد (ابن أمير الحاج)(الحنفيّ) . ت: ٨٧٩هـ
(( (وأما ثبوت الرِّدَّة بالهزل) أي بتكلُّم المسلم بالكفر هزلاً (فيه) أي فثبوتها بالهزل نفسِه (للاستخفاف) ؛ لأَنَّ الهازل راضٍ بإجراء كلمة الكفر على لسانه والرِّضا بذلك استخفافٌ بالدين وهو كفرٌ بالنَّصِّ قال تعالى: {وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٢) وبالإجماع (لا بما هزل به) وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلاً ... )) (٣) .
٥٥. محمَّد بن أحمد المنهاجيّ الأسيوطيّ (الشافعيّ) . ت:٨٨٠هـ
((الرِّدَّة: وهي قطع الإسلام بنيَّةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ، سواء
(١) "الإرشاد إلى ما وقع في الفقه من الأعداد أو الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة" (١/٥٥٣) دار الكتب العلمية. ط١ - ١٤١٢هـ. (٢) سورة التوبة: ٦٥-٦٦. (٣) "التقرير والتحبير في شرح التحرير". (٢/ ٢٦٧) . دار الفكر ط١ - ١٤١٧هـ.