رَوَاهُ الدارقُطنيِّ، وقال:"لم يُسندهُ غيرُ الهيثَمِ، وهو ثقة"(١).
وقال ابن عدي وغيرهُ:"غيرُ الهيثمِ يُوقفُهُ"(٢).
* * *
= "الموطأ" (١٧٣٨) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة، فإنه يحرم. وسنده منقطع بين ثور الديلي وابن عباس. وأخرجه متصلًا البيهقي (٧/ ٤٦٢) من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه موقوفًا. وسنده صحيح، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي. وأخرجه البيهقي (٧/ ٤٦٢) من طريق سعيد أيضًا أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار به موقوفًا. وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح، موقوف". قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٨): "ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع". فذكره. وتقدم قبله. (١) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٧٤) بنحوه. (٢) "الكامل" لابن عدي (٨/ ٤٠٠) لكن الهيثم ثقة حافظ فزيادته -وهي الرفع- مقبولة.