الْفِضَّةَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ شَرِبَ أَوْ سَبَّلَ فِي الْمَسْجِدِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فِي الْجُمُعَةِ فِي أَنْوَاعِ خَيْرَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا اسْتَعْمَلَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ بِفَوَاضِلِ الْأَعْمَالِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا
مَسْأَلَةٌ:
الْفِعْلُ الْقَلِيلُ وَإِنْ كَانَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَذَلِكَ فِي دَفْعِ الْمَارِّ وَقَتْلِ الْعَقْرَبِ وَحَاجَتِهِ إِلَى الْحَكِّ الَّذِي يُشَوِّشُ عَلَيْهِ الْخُشُوعَ، وَمَهْمَا تَثَاءَبَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَإِنْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ، وَإِنْ تَجَشَّأَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.
يُسَنُّ أَنْ يَقِفَ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ قَلِيلًا، وَالْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ تَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا رِجْلٌ وَقَفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَهِيَ خَلْفَ الرَّجُلِ.
الْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَلْيُوَافِقِ الْإِمَامَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، وَلْيَقْنُتْ فِي الصُّبْحِ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَإِنْ قَنَتَ مَعَ الْإِمَامِ. وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ الْقِيَامِ فَلَا يَشْتَغِلْ بِالدُّعَاءِ وَلْيَبْدَأْ بِالْفَاتِحَةِ وَلْيُخَفِّفْهَا فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَمَامِهَا وَقَدَرَ عَلَى لُحُوقِهِ فِي اعْتِدَالِهِ عَنِ الرُّكُوعِ فَلْيُتِمَّ، فَإِنْ عَجَزَ وَافَقَ الْإِمَامَ وَرَكَعَ، وَكَانَ لِبَعْضِ الْفَاتِحَةِ حُكْمُ جَمِيعِهَا فَتَسْقُطُ عَنْهُ بِالسَّبْقِ. وَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي السُّورَةِ فَلْيَقْطَعْهَا، وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ أَوِ التَّشَهُّدِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ، ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يُكَبِّرْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ ثَانِيًا فِي الْهُوِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ انْتِقَالٌ مَحْسُوبٌ لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ مَا لَمْ يَطَمَئِنَّ رَاكِعًا فِي الرُّكُوعِ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي حَدِّ الرَّاكِعِينَ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ طُمَأْنِينَتَهُ إِلَّا بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْإِمَامِ حَدَّ الرَّاكِعِينَ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ.
مَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَوَّلًا ثُمَّ الْعَصْرَ، فَإِنْ وَجَدَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الظُّهْرَ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ بِالْأَدَاءِ أَوْلَى.
مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً فَالْأَحَبُّ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَلَا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ رَأَى النَّجَاسَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ رَمَى بِالثَّوْبِ وَأَتَمَّ ; وَأَصْلُ هَذَا قِصَّةُ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ حَيْثُ أَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.