وذكر أبو إسحاق (١) في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:
منهم من يرى تخصيص العلة.
ومنهم من لا يرى ذلك (٢) .
وقد ذكر أبو الحسن الجزري (٣) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.
وهو قول الشافعي (٤) ، وجماعة من المتكلمين (٥) .
(١) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته. (٢) وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (٤/٦٩-٧٠) وقال: (وكلام أحمد - رضي الله عنه - يحتمل القولين معاً) . وذكر ذلك في المسودة ص (٤١٢) ، والروضة (٢/٣٢١) . والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (٧١) . ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري. والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له. (٣) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (١٠٠٠) . (٤) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (٢/٢٩٥) . والآمدي في الاحكام (٣/٢٠٢) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة "قيل". ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (٤٦٠) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه. (٥) انظر: التبصرة ص (٤٦٦) والمعتمد (٢/٨٢٢) ، والمحصول (٥/٣٢٣) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (٣/٩٣) .