١ تقدم تخريجه قبل قليل. ٢ قلت: والبيعة تجمع كل ما تقدم. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" "٦/ ١١٨": "إن المبايعة فيها مطلقة، وقد أخبر سلمة بن الأكوع، وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت، فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت، وعلى عدم الفرار، لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد". ا. هـ.