ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.
٢ - حجب الأشخاص: وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. وهو على قسمين:
الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب: وجود شخص أحق منه، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص. وهو سبعة أنواع:
١ - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
٢ - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.
٣ - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
٤ - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.
٥ - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
٦ - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
٧ - المزاحمة في العَوْل (١) في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.
وعلى هذا نقول: إن من أدلى (٢) بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.
(١) العَوْل: هو الزيادة في سهام ذوي الفروض، والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.
(٢) الإدلاء: هو الاتصال بالميت، إما مباشرة بالنفس كالأب والأم، والابن والبنت، وإما بواسطة كابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن.