الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [١](أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه فى سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق ".
قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ".
أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) والسياق له دون الزيادة والنسائى (٢/١٨٩ ـ ١٩٠) والحاكم (٤/٢٣٦) والبيهقى (٩/٣١٢) وأحمد (٢/١٨٢ ـ ١٨٣) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ".
فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.
ورواه شعبان [٢] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل ... " فذكره.
أخرجه النسائى [٣] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا في الأصل، والصواب شُغْزُبّاً} [٢] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سفيان} [٣] {كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [٣٩/٥٠]