وعنه: لا تلزم.
فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.
فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.
وقيل: هو يمينٌ.
وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.
فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.
وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.
ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.
وقيل: تنعقد بغير اسم الله.
وقيل: وغير صدقة المال.
وإن لم ينوها فلغوٌ، وإن جهلها ونواها فوجهان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.