وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.
ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر.
وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.
وقيل: لهما.
ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة.
وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط.
ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.
وقيل: يهدر.
ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش.
وعنه: مهر المثل.
وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ.
فصل:
وإن نكح عبدٌ بلا إذن سيده صحّ المسمى وهو في رقبته.
وعنه: في ذمة سيده.
وعنه فيهما.
وعنه في ذمته أصالة، وذمة سيدة ضمانًا.
وبلا إذن باطل.
وعنه: إن لم يجزه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute