وعنه: يصحان.
وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا.
وعنه: يصح العقد دون شرطه.
وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.
فصل:
لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.
وقيل: يصح دون شرطه.
فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.
وقيل: لا.
وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.
ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.