وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.
وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.
وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.
فصل:
من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.
وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.
ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.