ولا يقتص بدون إذن سيده في الأصح.
فصل:
وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين، فإن جهل السابق بطل البيعان.
وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.
وإن أُسِرَ، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته؛ وإلا فهو لمشتريه لما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.
ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبة انفسخ نكاحها.
وقيل: إذا عجز.
وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.