وإن عجز الثلث عن المدبرة وولدها عتق من قرع.
ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح.
فإن مات السيد والمدبرة حامل عتقت وحملها.
ولو دبر حاملا فالحمل مدبر، ولو دبره دونها صح ولم يسر.
ولو قالت: ولدتُ بعد التدبير، فقال السيد: بل قبله؛ قبل قوله.
ومتى عتق المدبر فما معه إذن إرث.
وعنه: له، كما لو بقي مدة وادعاه كسبًا.
وإذا عتقت المدبرة اعتدّت كأمة.
وإن ادعى عبد أن سيده دبره، فأنكر، ولا بينة؛ قبل قوله مع يمينه.
وإن جحد تدبيره لم يكن رجوعا إن جعل عتقا بصفة، وإلا فوجهان.
وإن جنى المدبر بيع في الجناية، وإن فداه سيده بقي تدبيره، وإن باع بعضه فباقيه مدبر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.