قميصا وهدم الدار أو خلطه بما لا يتميّز أو جحد الوصية فوجهان.
ويتبع الدار ما يتبع في البيع، وإن خرب بعضها في حياة المُوصِيْ أو زادها عمارة فللوصيِّ.
وقيل: لا.
وإن وصى بصبرة فخلطها بغيرها، أو بقفيز منها، ثم خلطها بخير منها؛ فقد رجع، وإلا فلا.
وإن وصى بمعيّن لزيدٍ ثم وصى به لعمرو اشتركا.
وقيل: لا. قلت: فيحتمل أنه للثاني. وعلى الأول إن مات أحدهما قبل المُوصي بقي للآخر.
وإن قال: ما وصيتُ به لزيد فقد وصيتُ به لعمرو أو فهو له فقد رجع عن زيد.
وإن وصى لزيد بمعيّن وللفقراء أو جيرانه بمعيّن او بثلث ماله وزيد فقير أو جار لم يُعطَ غير المعيّن له، نصَّ عليهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.