قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف.
وإن قال: وصَّيتُ بثلثي لأحد هذين، أو لجاري زيد، وجاراه بهذا الاسم بطلت.
وعنه: تصح.
ومثله: أعطوا ثلثي أحدهما.
فإن بطلت فقال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، وإن صحَّت فهي له من الثلث، نصَّ عليه.
ومن وصَّى أن يعتق عنه عبدٌ معيَّنٌ لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه، فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.