ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.
ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.
وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.
فصل:
للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.
ويباح لبس السواد.
وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.
ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.
وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.
ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.
ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.
وقيل: يغسل.
وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.
وعنه: لا.
وهما فيما لبسه.
وعنه: يغسل ما يلي عورته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.