وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
وقيل: دون موضع صف آخر.
ومع طريق أو نهر كبير روايتان.
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
وقيل: تبطل.
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.
وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.
ويباح علو المؤتم.
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.
وعنه: لا، كسجوده فيه.
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.