فصل:
فمن اجتهد صلى ولم يعد ولو أخطأ.
وعنه: يعيد الحاضر المخطئ.
وإن ظن جهة، وصلى إلى غيرها، وأصاب؛ أعاد.
وقيل: لا.
وإن اجتهد اثنان، فاختلفا جهة؛ لم يتبع أحدهما الآخر.
وقيل: إن كان أعلم أو تعذر اجتهاده جاز.
وقيل: مع ضيق الوقت.
وإن أم أحدهما الآخر بطلت صلاتهما.
وقيل: تصح صلاة الإمام فقط.
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
وقيل: يخير، كما لو تساويا.
فإن أمكن التعلم في الوقت لزم.
وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.
ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فضي، وإن تعذرا صلى بتحر، وفي القضاء وجهان.
وقيل: عن أخطأ قضى، وإلا فلا.
ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالأول ولا ما بان خطأه فيه.
وعنه: لا جزما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.