ومن ادعى أن ما سرقه له قطع، كمن ادعى إذنا في دخول المنزل.
وعنه: لا يقطع.
وعنه: بلى إن عرف بالسرقة.
ولا يقطع من خان في وديعة أو جحدها، أو في عارية، أو غيرهما، أو اختلس، أو انتهب، أو غصب.
وإن جحد عارية، أو بط جيبا أو غيره، وأخذ منه نصابا، أو وقع فأخذه؛ فروايتان.
فصل:
لا يقطع سارق إلا بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره مرتين ولم يرجع قبل قطعه.
ويثبت المال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو يمين.
وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع. فإن قطع بدونه أجزأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.