فصل:
ومن سرق رتاج الكعبة قطع. وكذا ستارتها المخيطة عليها.
وقيل: لا، كالمعلقة.
ومن سرق باب المسجد (أو تأزيره قطع).
(وقيل): لا.
وفي قناديله وحصره وجهان.
وقيل: لا يقطع المسلم.
ومن نام على رداء في مسجد قطع سارقه، وإن مال عنه رأسه أو زال (بدنه فلا).
(ومن سرق) ثمرا أو كثرا لا من حرز لم يقطع، وعليه عوضان.
وقيل: وكذا إن سرق غيرهما من غير حرز، نص عليه.
ومن .... ، ومن أعار داره أو آجرها لزيد وسرق منها ماله قطع، وإن سرق من موضع غصب منه أو من غيره فلا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.