وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.
وقيل: لا.
وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.
ويرجع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يوم.
وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.
ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.
وعنه: إن فرضها حاكم.
وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.
وعنه: لا.
ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.
فصل:
وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.