حقها وقف الحاكم زوجها، فإما أن يطلق وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعا طلق الحاكم عليه بالقهر والجبر، وهو قوله:{فَإِنْ فَاءُوا}[البقرة: ٢٢٦] أي: رجعوا، يعني: بالجماع.
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ}[البقرة: ٢٢٧] أي: طلقوا بعد مضي أربعة أشهر، {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ}[البقرة: ٢٢٧] يسمع ما قاله المطلق، عليم بما في قلبه.
والقروء: جمع قرء، وجمعه القليل: أقرؤ، وأقراء، والكثير: قروء، وهذا الحرف من الأضداد، يقال للحيض: قرء.
وللأطهار: قروء.
وأقرأت المرأة في الأمرين جميعا.
والمراد بالتي في الآية: الأطهار، في قول عائشة رضي الله عنها، وزيد بن ثابت، وابن عمر، ومالك، والشافعي، وأهل المدينة، قال ابن شهاب: ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلا يقول: الأقراء: الأطهار.
إلا سعيد بن المسيب.
وأكثر المفسرين: على أنها الحيض، وهو قول فقهاء الكوفة.
قوله:{وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] قال ابن عباس وقتادة ومقاتل: