١ أورد هذا الرأي في زاد المسير٤/ ٥٠٦ عن الزجاج. ٢ ذكر النحاس دعوى النسخ في ناسخه (١٨٥) دون أن يدعم قوله بأي دليل عقلي أو نقلي. ٣ في (هـ): النسخ، بال. قلت: ذكر دعوى النسخ المؤلف في المصدر السابق وفي مختصر عمدة الراسخ ورقة (٩) ثم رده بمثل مارد به هنا. وأما مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص:٢٩١ فيقول بعد ذكر قول النسخ: "وهذا لا يجوز نسخه لأنه انتهاء إلى ما أمر الله به، والكف عما نهى الله عنه، فالآية محكمة". ٤ الآية (١٢٦) من سورة النحل. ٥ في (هـ): ليست. وهو تحريف ظاهر.