١ الآية الرابعة من سورة محمّد. ٢ روى الطبري إحكام الآية عن ابن عمر من طريق الحسن البصري وعن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز، يقول الشافعي في أحكام القرآن: "كلما حصل - مما غنم من أهل دار الحرب - قسم كله، إلا الرجال البالغين فالإمام بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادي، أو يسبى". انظر: جامع البيان٢٦/ ٢٧؛ وأحكام القرآن للشافعي ١/ ١٥٨. ٣ الآية الخامسة من سورة التوبة. ٤ في النسختين: (قال) بالإفراد. وهو خطأ.