السُّلُوكُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ فَلَا تَعْدِيل لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ.
(وَإِنْ كَانَ لَهَا) أَيْ الدَّارِ الَّتِي قُسِمَتْ (ظُلَّةٌ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ شَيْءٌ كَالصُّفَّةِ يُسْتَتَرُ بِهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ (فَوَقَعَتْ) الظُّلَّةُ (فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ) أَيْ الظُّلَّةُ (لَهُ) أَيْ لِمَنْ وَقَعَتْ فِي حِصَّتِهِ (بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ) وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ اقْتَضَتْ ذَلِكَ وَلَيْسَتْ كَالطَّرِيقِ.
(وَوَلِيُّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِمَنْزِلَتِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَكَذَا) هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ (أَيْ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي إذْ رَآهَا مَصْلَحَةً) كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى انْتَهَى.
[بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]
(بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ) الدَّعَاوَى (وَاحِدُهَا دَعْوَى وَهِيَ) لُغَةً الطَّلَبُ قَالَ - تَعَالَى -: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} [يس: ٥٧] أَيْ يَتَمَنَّوْنَ وَيَطْلُبُونَ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بِهَا عِنْدَ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وَهِيَ قَوْلُهُمْ يَا لِفُلَانٍ وَاصْطِلَاحًا (إضَافَةُ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الْغَيْرِ مِنْ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ (وَالْمُدَّعِي مَنْ يُطَالِبُ غَيْرَهُ بِحَقٍّ يَذْكُرُ اسْتِحْقَاقَهُ عَلَيْهِ وَإِذَا سَكَتَ) عَنْ الطَّلَبِ (تُرِكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُطَالَبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الَّذِي يُطَالِبُهُ غَيْرُهُ بِحَقٍّ يُذْكَرُ بِذِكْرِ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَيْهِ (وَإِذَا سَكَتَ) عَنْ الْجَوَابِ (لَمْ يُتْرَكْ) بَلْ يُقَالُ: إنْ أَجَبْتَ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ كَمَا سَبَقَ (وَوَاحِدُ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَةٌ) مِنْ بَانَ الشَّيْءُ فَهُوَ بَيِّنٌ وَالْأُنْثَى بَيِّنَةٌ (وَهِيَ الْعَلَامَةُ الْوَاضِحَةُ كَالشَّاهِدِ فَأَكْثَرَ) وَالْأَصْلُ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثُ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» وَنَحْوُهُ.
(وَلَا تَصِحُّ دَعْوَى وَإِنْكَار إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) لِأَنَّ قَوْلَ غَيْرِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (لَكِنْ تَصِحَّ الدَّعْوَى عَلَى سَفِيهٍ بِمَا يُؤْخَذُ بِهِ حَالَ سَفَهِهِ وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ) كَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ مُعْتَبَرٌ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (وَيَحْلِفُ إذَا أَنْكَرَ) فِيمَا يَحْلِفُ الرَّشِيدُ فِي مِثْلِهِ مِمَّا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى (وَتَقَدَّمَ) فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.