كَانَ) الْقَاسِمُ (كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا بِالْقِسْمَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا بِتَرَاضِيهِمْ بِهَا) كَمَا لَوْ اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ.
(وَيَعْدِلُ) الْقَاسِمُ (السِّهَامَ بِالْأَجْزَاءِ إنْ تَسَاوَتْ) كَالْمَائِعَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ وَكَالْأَرْضِ الْمُتَسَاوِيَةِ جَوْدَةً أَوْ رَدَاءَةً (وَ) يَعْدِلُ السِّهَامَ (بِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ) فَيَجْعَلُ السَّهْمَ الرَّدِيءَ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ الْجَيِّدِ بِحَيْثُ إذَا قُوِّمَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً لِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ التَّعْدِيلُ بِالْأَجْزَاءِ لَمْ يَبْقَ إلَّا التَّعْدِيلُ بِالْقِيمَةِ ضَرُورَةَ أَنَّ قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِهِمَا.
(وَ) تَعْدِلُ السِّهَامُ (بِالرَّدِّ إنْ اقْتَضَتْهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِعَدِيلِ السِّهَامِ بِالْأَجْزَاءِ وَلَا بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ بِالرَّدِّ بِأَنْ يَجْعَلَ مَعَ الرَّدِيءِ أَوْ الْقَلِيلِ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الْجَيِّدَ أَوْ الْأَكْثَرَ (فَإِذَا تَمَّتْ) الْقِسْمَةُ بِأَنْ عَدَلَتْ السِّهَامُ بِوَاحِدٍ مِمَّا سَبَقَ.
(وَأَخْرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَزِمَتْ الْقِسْمَةُ) لِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْحَاكِمِ وَقُرْعَتُهُ كَالْحَاكِمِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِي تَعْدِيلِ السِّهَامِ كَاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَ قُرْعَتُهُ (وَلَوْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ (ضَرَرٌ أَوْ رَدُّ) عِوَضٍ وَسَوَاءٌ (تَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِقَاسِمٍ لِأَنَّهَا كَالْحُكْمِ مِنْ الْحَاكِمِ) فَلَا تُنْقَضُ (وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمْ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْقُرْعَةِ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ.
وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَلْزَمَ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ حَتَّى يَرْضَيَا بِذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِيهِ رَدٌّ بَيْعٌ حَقِيقَةً لِأَنَّ صَاحِبَ الرَّدِّ بَذَلَ عِوَضًا لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ وَالْبَيْعُ لَا يَلْزَمُ بِالْقُرْعَةِ انْتَهَى.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ يَثْبُتُ فِي الْقِسْمَةِ بِمَعْنَى الْبَيْعِ وَهِيَ قِسْمَةُ التَّرَاضِي (وَتَعْدِيلُ السِّهَامِ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُتَسَاوِيَةً وَقِيمَةُ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ مُتَسَاوِيَةً كَأَرْضٍ بَيْنَ سِتَّةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سُدُسُهَا فَتُعَدَّلُ) الْأَرْضُ (بِالْمَسَّاحَةِ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةً ثُمَّ يَقْرَعُ) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ (الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُتَّفِقَةً) بِأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ بَيْنَ سِتَّةٍ سَوِيَّةً.
(وَ) تَكُونَ (الْقِيمَةُ مُخْتَلِفَةً) لِاخْتِلَافِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً (فَتَعْدِلُ الْأَرْضُ بِالْقِيمَةِ وَتُجْعَلُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةً بِالْقِيمَةِ) لِتَعَذُّرِ التَّعْدِيلِ بِالْأَجْزَاءِ ثُمَّ يَقْرَعُ (الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ مُتَسَاوِيَةً وَالسِّهَامُ مُخْتَلِفَةً كَأَرْضٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ، وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ وَلِلثَّالِثِ السُّدُسُ وَأَجْزَاؤُهَا مُتَسَاوِيَةُ الْقِيَمِ فَتُجْعَلُ) الْأَرْضُ (سِتَّةَ أَسْهُمٍ) مُتَسَاوِيَةً لِأَنَّهَا الْمَخْرَجُ الْجَامِعُ لِتِلْكَ الْكُسُورِ.
(الرَّابِعُ: إذَا اخْتَلَفَتْ السِّهَامُ وَالْقِيمَةُ) كَأَرْضٍ مُخْتَلِفَةِ الْقِيَمِ لِثَلَاثَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (فَتَعْدِلُ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ وَتُجْعَلُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ ثُمَّ يَقْرَعُ وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَتْ الْقِسْمَةُ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا) مِنْ الْمَجْلِسِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.