وَهِيَ ثَمَانِيَةً
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا، فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ،
ــ
[منح الجليل]
الثَّابِتُ الْمُقِرُّ لِلْبِنْتِ الَّتِي أَقَرَّ هُوَ بِهَا (عَشَرَةً) وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِهَا، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي عِشْرِينَ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا ثَمَانِيَةً (وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ الْمُقِرَّةُ تَرُدُّ إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّتْ هِيَ بِهِ (ثَمَانِيَةً) هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٨٢-٠٠٠١.jpg
(وَإِنْ) مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَشَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَ (أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (أَنَّهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ (وَلَدَتْ) مِنْ حَمْلِهَا ابْنًا (حَيًّا) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ وَأَكْذَبَهُمَا الشَّقِيقُ الْآخَرُ (فَالْإِنْكَارُ) يَصِحُّ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) وَشَبَّهَ فِي الصِّحَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ (كَالْإِقْرَارِ) فَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَقَامِ ثُمُنِ الزَّوْجَةِ لَهَا وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا (وَفَرِيضَةُ الِابْنِ) الْمُقَرِّ بِهِ تَصِحُّ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهُ تَرَكَ أُمًّا وَعَمَّيْنِ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الثَّلَاثَةَ فَ (تُضْرَبُ) الثَّلَاثَةُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ فَلِلشَّقِيقِ الْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلشَّقِيقِ الْمُقِرِّ مِنْ فَرِيضَةِ الِابْنِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ وَلَوْ أَنْكَرَ كَأَخِيهِ لَكَانَ لَهُ تِسْعَةٌ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَيْنِ تَأْخُذُهُمَا الزَّوْجَةُ مَعَ الرُّبُعِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا ثَمَانِيَةٌ، وَكَانَ الْوَاجِبُ لَهَا بِحَسَبِ إقْرَارِهَا عَشَرَةً ثَلَاثَةً مِنْ فَرِيضَةِ زَوْجِهَا وَسَبْعَةً مِنْ فَرِيضَةِ ابْنِهَا، فَقَدْ ظَلَمَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ فِي اثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٨٢-٠٠٠٢.jpg
فِي الذَّخِيرَةِ قِيلَ لِأَصْبَغَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ أَخَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَلَدَتْ ابْنًا وَقَالَتْ وَلَدْته حَيًّا وَقَدْ اسْتَهَلَّ وَصَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ فَقَالَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ فَرِيضَةَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.