وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَ، إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ، إنْ تَبَايَنَا،
ــ
[منح الجليل]
وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٥٢-٠٠٠١.jpg
(وَ) أَخَذَ (حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ بَيْنَ الرَّاجِعِينَ مِنْ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّاجِعِينَ فَيَضْرِبُهُ (فِي) جَمِيعِ الرَّاجِعِ (الْآخَرَ) وَفِي نُسْخَةٍ ضَرْبُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاثَلْ الرَّاجِعَانِ وَلَمْ يَتَدَاخَلَا وَلَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ تَبَايَنَا (فَ) يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا (فِي كُلِّهِ) أَيْ الْآخَرِ (إنْ تَبَايَنَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ ثُمَّ الْخَارِجُ مِنْ الضَّرْبِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَيَضْرِبُهَا فِيهِ، وَيَضْرِبُ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَالِاثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتِّ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ السِّتُّ إلَى ثَلَاثَةٍ مُبَايِنَةٍ لِلِاثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بِسِتَّةٍ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُهُ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٥٢-٠٠٠٢.jpg
وَإِنْ انْكَسَرَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَهِيَ غَايَةُ مَا تَنْكَسِرُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ. طفي وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَوْنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ عَلَى عَدَمِ الِانْكِسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا الْجَدَّاتِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَصْنَافُ تَخْتَصُّ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.