[(فصل، المحرمات بالنكاح)]
ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت،
وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الإبن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً،
والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام.
[(فصل، نكاح غير المسلمة)]
ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.