والإستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادةً فالعادة، أو مميزةً فالتمييز، أو متحيرةً فتحتاط.
[(فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)]
ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت التلويث، والوطء، والإستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق.
[كتاب الصلاة]
هي الدعاء،
والمكتوبات خمس.
الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الإستواء، وبه يدخل العصر،