الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه.
[(فصل، الفيء والغنيمة)]
يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى _ وهو صغير فقير لا أب له _ والمساكين، وابن السبيل،
والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين _ يقدم فيها السلب للقاتل _ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي